سابقة: القضاء التجاري بفاس يعتمد قانون حماية المستهلك لإنصاف أجير ضد جشع بنكه

انصفت المحكمة التجارية بفاس الأسبوع الماضي مدعيا اشتكي ضد بنكه التي أخذ منها قرضا ليتفاجأ بأنها قامت باقتطاعات خارج المتفق عليه، بعد أن غيرت من سعر الفائدة بشكل أضر بالطرف المقترض.

وفي سابقة فريدة من نوعها استعان القضاء التجاري، بمقتضيات قانون حماية المستهلك للحكم لفائدة المدعي “عبد السلام ح” الذي اشتكى من شرط تعسفي فرضته عليه إحدى المؤسسات البنكية المقرضة له.

وعرض المشتكي انه حصل على قرض من مؤسسة بنكية، مقابل أن يدفع قيمته عبر أقساط بسعر فائدة قدره 2.5 بالمائة، خلال المدة المحددة في العقد، الا أنه تفاجأ بقيام المؤسسة البنكية برفع سعر الفائدة دون اشعاره وبدون حصولها على موافقته، ملتمسا ابطال الاجراء المذكور والحكم له بتعويض عن الأضرار اللاحقة به. فيما دفعت المؤسسة البنكية بوجود ملحق اضافي ببنود العقد الأصلي ينص على أن معدل الفائدة المحدد في 2.5 بالمائة قابل للتغيير، وبأنه يحق للبنك بشكل تلقائي ودون حاجة الى توجيه أي اشعار مسبق بأن يعدل سعر الفائدة. وهو ما اعتبرته المحكمة شرطا تعسفيا، إذ رتبت المحكمة الآثار، وعليه قضت بإلغاء قرار المؤسسة البنكية برفع سعر الفائدة، وابطال الاقتطاعات التي تمت بالسعر الجديد، والحكم على البنك بأداء تعويض للمدعي قدره 20 ألف درهم جبرا للأضرار اللاحقة به. وهو القرار الذي تم تأييده استئنافيا.

وكانت المحكمة لجأت الى اجراء خبرة حسابية خلصت الى أن المؤسسة البنكية أعادت تقييم استحقاقات القرض على أساس مبلغ فائدة قدرها 12 بالمائة عوض 2.5 بالمائة المحددة في العقد الأصلي، مما أدى الى تأزيم وضعية المقترض وعجزه عن أداء قيمة الأقساط التي أصبحت مرتفعة، وهو ما ألحق به عدة أضرار منها فقدانه لرصيده، واضطراب نظامية تسديده للقرض ودخوله في منازعات قضائية مكلفة ماديا وزمانيا، فضلا عن تأثير كل ذلك على نفسيته.