عامل اقليم الراشدية يصدر قرار التوقيف، ورئيس جماعة الجرف يتجاهل

في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة  فان الراي العام المحلي والوطني يعبر عن اندهاشه واستغرابه لعدم تفعيل وتنفيذ الجهات المسؤولة لقرار انقطاع الذي صدر في حق رئيس مجلس جماعة الجرف باقليم الراشيدية (ع.ب )من مزاولة مهامه كرئيس بناءا على المادة 19 من القانون 113-14 المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية  الذي ينص في احد بنوده على ان عامل العمالة او الاقليم يصدر قرار انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه بعد ثبوت سبب من الاسباب المذكورة في البنود من 1الى8 المشار اليها في المادة 20 والتي تنطبق على  (ع.ح)رئيس مجلس جماعة الجرف اقليم الراشيدية المنتي لحزب pjd، والذي يقضي بانقطاع الرئيس عن مزاولة المهام بعد الادانة بحكم نهائي يفقده الاهلية الانتخابية مما يحيلنا على المادة 7 من القانون 11-57 المتعلق بوضع اللوائح الانتخابية العامة والتي تبين حالة فقدان الاهلية الانتخابية والحالة هنا تنطبق عليها مقتضيات الفقرة 2-ب. والتي تشير الى حالة الافراد المحكوم عليهم بعقوبة حبس كيفما كانت مدتها او طبيعتها من اجل جناية اختلاس الاموال العمومية بعد صدور قرار النقض :قرار النقض رقم 1351
رقم الملف 2018/1/6/8242الحكم بتاريخ 2019/10/23 والقاضي برفض الطلب وبهذا يعتبر الحكم الاستنافي الصادر بتاريخ 2018/2/5 والقاضي بادانة عبدالة بوحاميدي رئيس مجلس جماعة الجرف اقليم الراشيدية والمنتمي لحزب العدالة والتنمية باربعة اشهر حبس نافذة وغرامة قدرها 20000 درهم حكما نهائيا ويكتسب قوة الشيء المقضي.
وبمان عامل اقليم الراشيدية ووالي جهة درعة تافيلالت مشهود له بالكفاة والصرامة فان الراي العام الى جانب فعالية من المجتمع المدني ومكونات سياسية بالمنطقة تطالب بما يلي
1- التعجيل بتفعيل قرار انقطاع الرئيس عبدالله بوحاميدي المنتمي لحزب العدالة والتنمية عن مزاولة مهامه