تضارب في الآراء حول مرسوم يحدد نفوذ المحاكم في جرائم غسل الاموال

قال رئيس نادي القضاة السيد عبد اللطيف الشنتوف، في تدوينة له على موقع فايسبوك، أن المرسوم رقم 2.21.670 المتعلق بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، والذي صدر بالجريدة الرسمية، أن النظر في أمر الاختصاص يعود للمحاكم بشكل عام.

وأكد رئيس نادي القضاة، أنه يجب إعادة النظر فيه، وعليه يمنح بشأنه الاختصاص للمشرع الأصلي(البرلمان )وفق الفصل 71 من الدستور ، وليس لمجرد نص تنظيمي(مراسيم)، وبخروج المرسوم في الجريدة الرسمية للمملكة بشكل رسمي، فقد تم تحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، وفي ما يلي توزيع النفوذ، المحكمة الابتدائية بالرباط تشكل دائرة نفوذ محاكم الاستئناف بكل من “الرباط، القنيطرة، طنجة، تطوان” ، والمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من” الدار البيضاء، سطات، الجديدة، خريبكة، بني ملال” ، ثم المحكمة الابتدائية بفاس، “دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من فاس، مكناس، الرشيدية، تازة، الحسيمة، الناظور، وجدة”، والمحكمة الابتدائية بمراكش دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من “مراكش، آسفي، ورززات، أكادير، كلميم والعيون”.

وسيساعد المرسوم على مسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية آليات البحث والتحري في جرائم غسل الأموال خاصة مع إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.

وعليه فالهدف من المرسوم السالف الذكر، هو تخفيف الضغط على محاكم الرباط التي كان لها الاختصاص الوطني، بالإضافة إلى تحسين وتيرة البت في الملفات، وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال.

ويشار، أن المجلس الحكومي، صادق يوم 23 غشت الماضي من السنة الجارية، على مشروع مرسوم 2.21.670 . الذي يعمل على تحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال.